العلامة الحلي

76

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولقول الصادق عليه السّلام : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم » « 1 » الحديث ، إلّا أنّه هنا يلبّي بالحجّ . مسألة 443 : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم « 2 » ، ولبس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما مسّه الورس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب « 3 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » « 4 » . مسألة 444 : إحرام المرأة في وجهها ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) « 5 » . ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السّلام : « المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 6 » . إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف

--> ( 1 ) الكافي 4 : 454 - 2 ، التهذيب 5 : 168 - 559 ، الاستبصار 2 : 251 - 881 . ( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 250 - 251 ، المسألة 188 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 166 - 1827 ، سنن البيهقي 5 : 52 . ( 4 ) الكافي 4 : 344 - 1 ، التهذيب 5 : 73 - 74 - 243 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن أبي داود 2 : 165 - 1825 ، سنن الترمذي 3 : 194 - 195 - 833 ، سنن النسائي 5 : 135 - 136 ، سنن البيهقي 5 : 46 . ( 6 ) الكافي 4 : 346 - 7 ، الفقيه 2 : 219 - 1009 .